الشيخ عزيز الله عطاردي
511
مسند الإمام الباقر ( ع )
بجارية أبيه فانّ ذلك لا يحرّمها على زوجها ولا تحرم الجارية على سيّدها ، وإنّما يحرم ذلك إذا كان ذلك منه بالجارية وهي حلال ، فلا تحلّ تلك الجارية أبدا لابنه ولا لأبيه ، وإذا تزوّج امرأة تزويجا حلالا فلا تحلّ تلك المرأة لابنه ولا لأبيه [ 1 ] . 11 - عنه باسناده ، عن أبي المعزاء ، عن أبي بصير ، قال : سألته عن رجل فجر بامرأة ثمّ أراد بعد ذلك أن يتزوّجها ، فقال : إذا تابت حلّت له ، قلت : وكيف تعرف توبتها ؟ قال : يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرام فان امتنعت فاستغفرت ربّها عرف توبتها [ 2 ] . 12 - عنه باسناده ، عن علىّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة بالعراق ثمّ خرج إلى الشام فتزوّج امرأة أخرى فإذا هي أخت امرأته الّتي بالعراق قال : يفرّق بينه وبين الّتي تزوّجها بالشام ولا يقرب العراقية حتّى تنقضى عدّة الشامية قلت : فان تزوّج امرأة ثمّ تزوّج امّها وهو لا يعلم أنّها امّها . فقال : قد وضع اللّه عنه جهالته بذلك ، ثمّ قال : إذا علم أنّها امّها فلا يقربها ولا يقرب الابنة حتّى تنقضى عدّة الأيّام منه فإذا انقضت عدّة الأمّ حلّ له نكاح الابنة ، قلت : فان جاءت الأمّ بولد ، فقال : هو ولده يرثه ويكون ابنه وأخا لامرأته [ 3 ] . 13 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن علىّ بن الحسن بن رباط ، عمّن رواه عن زرارة قال : قلت لأبى جعفر عليه السلام رجل فجر بامرأة هل يجوز له ان يتزوّج بابنتها ؟ قال : ما حرّم حرام حلالا قط [ 4 ] .
--> [ 1 ] الفقيه : 3 / 417 . [ 2 ] الفقيه : 3 / 418 . [ 3 ] الفقيه : 3 / 418 . [ 4 ] التهذيب : 7 / 329 .